السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

406

فقه الحدود والتعزيرات

رجل تزوّج امرأة أبيه من بعده ، فأمرني أن أضرب عنقه . » « 1 » 3 - خبر آخر عن البراء بن عازب ، قال : « بينا أنا أطوف على إبل لي ضلّت ، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء ، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ أتوا قبّة فاستخرجوا منها رجلًا ، فضربوا عنقه ، فسألت عنه ، فذكروا أنّه أعرس بامرأة أبيه . » « 2 » 4 - ما رواه يزيد بن براء ، عن أبيه ، قال : « لقيت عمّي ومعه راية ، فقلت له : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله . » « 3 » والظاهر أنّ الروايات الثلاثة التي نقلت عن البراء ، هي قضيّة واحدة ، غير أنّه في نقلها وقع بعض التصرّف . 5 - خبر معاوية بن قرّة ، عن أبيه ، قال : « بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوّج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفّي ماله . » « 4 » ثمّ ندخل في مباحث هذا الأمر ضمن مطالب : المطلب الأوّل : في المراد من ضربة السيف ما المراد من ضربة السيف ، بلغت منه ما بلغت ، هل هو القتل أو تكفي ضربة واحدة على الرقبة ، سواء قتل المرتكب جرّاءها أم لا ؟ قد يقال : إنّ المتبادر من الأخبار بعد جمعها وتقييد المطلق منها بالمقيّد ، ولا سيّما

--> ( 1 ) - سنن ابن ماجة ، المصدر السابق ، الباب 35 ، ص 869 ، ح 2607 . ( 2 ) - سنن أبي داود ، باب في الرجل يزني بحريمه ، ج 4 ، ص 157 ، ح 4456 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 4457 . ( 4 ) - سنن ابن ماجة ، المصدر السابق ، ص 870 ، ح 2608 .